روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٧ - باب المضاربة
٣٨٥٦ وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ فَيَسْتَوْهِبُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الْكُرْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٨٥٧ وَ رُوِيَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمِنَ عَلَى يَدِي- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي فَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ هَيْهَاتَ أَ لَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ.
٣٨٥٨ وَ رَوَى رَوْحٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ
______________________________
«و
روي عن يونس بن يعقوب» الطريق قوي و هو موثق.
و يقرب منه ما رواه الشيخ عنه في الموثق[١] و قد تقدم آنفا في جواز الاستحطاط بعد الصفقة «و روي، عن زيد الشحام» في الطريق ضعف و هو ثقة و رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح[٢] «فضمن على يدي» كما في يب، و في (في) (فضم على يدي) أي حصل البيع، و كذا في الضمنتين بالضم. و يدل على كراهة قبول الحط فكيف الاستحطاط، و يمكن أن يكون ذلك مكروها بالنسبة إلى أمثالهم أو أمثال جماعة يريد البائع الحط رعاية لفضلهم و صلاحهم، بل الدغدغة هنا أعظم إذا لم يكونوا في الواقع كذلك و لهذا كره لذوي المروات التوجه إلى أمثال هذه المعاملات.
«و روي روح» في الموثق أو ذريح في الحسن، و رواه الكليني بسندين
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ٣٩ من كتاب التجارة.