روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٢ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
أُخْرَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
______________________________
على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال: لا بأس.
و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أحدهما مثله[١].
و رؤيا في الصحيح عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه و أنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال:
لا بأس[٢].
و روى الكليني في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة و يكتب له سفاتج أن يعطوها بالكوفة[٣] و السفتجة كفرطقة أن يعطي مالا لأحد و للآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثمَّ، فيستفيد أ من الطريق و فعله: السفتجة بالفتح (ق).
و روى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له: ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و اشترط ذلك عليه قال: لا بأس[٤].
و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إياه بأرض أخرى، و الدراهم عددا قال: لا بأس.
[١] الكافي باب الرجل يعطى الرجل يعطى الدراهم ثمّ يأخذها ببلد آخر خبر ١ و التهذيب باب القرض خبر ١٣.