روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٥ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٨٠٥ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْتَسِمُوهُ أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعَ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ.
٣٨٠٦ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.
٣٨٠٧ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ وَ الْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
«و
روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ «عن الحلبي» و يدل على جواز بيع غير
الطعام و يحتمل غير المكيل و الموزون للعلة.
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[١] «عن الحلبي (إلى قوله) بوضيعة» لأن الإقالة فسخ البيع و مع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشتري و المبيع إلى البائع «فإن جهل فأخذه» بالنقيصة فظهر بطلان التقايل و كان المبيع مال المشتري فإذا باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشتري فيجب أن ترد عليه.
«و روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح[٢] و يدل على جواز تبديل الثوب بالغزل
[١] الكافي باب بيع المتاع و شرائه خبر ١ و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ٤٢.