روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٦ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٨٠٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ.
٣٨٠٩ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ مَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ فَقَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
و إن كان الغزل أكثر و كان موزونا و كان الثوب من جنسه، لأن الثوب ليس بمكيل و لا
موزون و كان ذكره في بابه أحسن.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ[١] «عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام و غيره» بالضم أو الكسر، و هو غير معلوم و لكن يصلح للتأييد إن لم نقل بصحته لحكم الشيخين بها «عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأجر السمسار» بالكسر الدلال المتوسط بين البائع و المشتري أو من يأخذ المتاع من البائع ليبيع له «إنما يشتري للناس يوما بعد يوم» أي له عمل مباح و يتعب لهم «بشيء مسمى» أي يقرر له شيء أو مقرر له إذا لم يقرر له أجرة المثل «إنما هو مثل الأجير» فيباح له الأجر، و فيهما (بمنزلة الأجراء) جمع أجير أو المصدر.
«قال و سألته» ظاهره أنه من تتمة الخبر و هو من كلام أبي ولاد، لكن رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله: و كأنه لما كان هذا الخبر بعد الخبر المتقدم و كان الخبر السابق عن عبد الرحمن غفل المصنف عن الواسطة و قال
[١] الكافي باب بيع المتاع و شرائه خبر ٤- ٥ و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ٤٧- ٤٣ و باب اجرا السمسار و الدلال خبر ١.