روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٦ - بَابُ مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اللُّقَطَةِ
لِمَنْ وَجَدَهَا.
بَابُ مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اللُّقَطَةِ
٤٠٦٥ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ فَهَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ
______________________________
لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال هم في سعة حتى يعلموا،[١] و يدل على طهارة اللحم المطروح.
«و إن وجدت» تقدم في صحيحة محمد بن مسلم.
باب ما يكون حكمه حكم اللقطة «روى سليمان بن داود المنقري» في القوي و الشيخ في الموثق[٢] «عن حفص بن غياث النخعي إلى قوله بمنزلة اللقطة» ظاهره الخيار بين التملك و الصدقة و الحفظ أصالة و إن كان الأحوط الصدقة للأمر بها و إن كان الأظهر أنه فرد كما تقدم في أخبار اللقطة من تجويز التملك في بعض الأخبار و من الأمر بالصدقة في
[١] التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر ١٦٧ و الكافي باب نوادر خبر ٢ من كتاب الاطعمة.