روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٦ - بَابُ الْبُيُوعِ
أَنْ نَعُدَّهُ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ثُمَّ يُعَدُّ مَا فِيهِ ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٨٢٩ وَ رَوَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.
٣٨٣٠ وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالدِّرْهَمِ وَ هُوَ يَنْقُصُ الْحَبَّةَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ أَ يُعْطِيهِ الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ وَ لَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ يَنْقُصُ
______________________________
كالصحيح منهما[١] «عن الحلبي» و ابن مسكان و
سفيان بن صالح، و المراد أنه إذا أريد عد الجوز لما كان معدودا و يشكل عد الجميع
يملأ ظرف من الجوز و يعد، مثلا إذا كان بعد العد ألفا يحسب بعده كذلك و الغالب أنه
حينئذ يزيد و ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة للحرج و العسر في عد الجميع.
«و روى الحلبي» في الصحيح كالشيخ بسندين صحيحين و الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي[٢] و تقدم أيضا، عن الحلبي في ضمن خبر آخر عنه، و يدل على رجحان الكيل و الوزن في المكيل و الموزون عادة قوله «لا يصلح» ظاهر في الحرمة و قوله «هذا ما» (أو) مما «يكره من بيع الطعام» ظاهر في الكراهة و إن كان يستعمل كل واحد منهما في الآخر و الاحتياط ظاهر سيما في الطعام.
«و روى عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٣] «قال لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية» أي الجديدة الضرب التي كانت في
[١] ( ١- ٢) الكافي باب بيع العدد و المجازفة و الشيء المبهم خبر ١٣- ١ و التهذيب باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة إلخ خبر ٤- ١- ٢.