روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٦ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٢٩ وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِي بِسَهْمٍ فَلَا أَدْرِي أَ سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ كُلْ وَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَرْمِي فَيَغِيبُ عَنِّي فَأَجِدُ سَهْمِي فِيهِ فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ وَ إِنْ أُكِلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ
______________________________
سائر
جسده»
إذا كان فيه حياة مستقرة كما قال: «حيا» و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن محمد
بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت
الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، و ما أدركت من سائر جسده
حيا فذكه ثمَّ كل منه.
و في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أخذت الحبائل و قطعت منه شيئا فهو ميتة و ما أدركت من سائر جسده فذكه ثمَّ كل منه.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبائل فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة.
و في القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في المتن.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخين[١] «و إن» كان «قد أكل منه فلا تأكل» لأنه يمكن حينئذ أن يكون موته بسبب جرح سبع، بل يكون ذلك ظاهرا و لا أقل من الاشتباه.
و روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد و هو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله قال: فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله[٢]
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الصيد بالسلاح خبر ٥- ٩ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١٣٢- ١٣٨.