روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٩ - بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ
٣٨٨٤ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارٍ لَهُ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ الْبَيْتُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَرَّفُوا هَذِهِ الضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا فَوَقَّعَ ع لَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ وَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
______________________________
في تحديد القطعات فاشهدوا بها «فوقع عليه السلام: نعم يجوز» أي يمكن العلم
و يجوز الإشهاد هكذا.
«و كتب إليه إلخ» هل يجوز للشاهد الذي حصل له العلم من شهادة الشهادة مع قول البائع (اشهدوا) على أن يشهد على البائع أنه أقر ببيع القطعات المحدودة بالحدود المذكورة «فوقع عليه السلام إلخ» إنه لما حصل لك العلم من جانب البائع بالبيع، و من جانب الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول: أشهدني المالك على البيع و الشهود على الحدود.
و كان المناسب ذكر هذا الخبر في باب كيفية تحمل الشهادة كما فعله ثقة الإسلام[١]، و الحق أن الترتيب الذي رتب الكافي عليه لم نطلع على كتاب أحد من الخاصة و العامة أن يكون مثله أو قريبا منه، و العجب ممن رأى ذلك الترتيب و أخذ منه و شوش مثل هذا التشويش.
[١] قوله رحمه اللّه: كما فعله ثقة الإسلام إلخ نقول لم نعثر في الكافي و لا في الفقيه على الباب المذكور و لم يذكر ثقة الإسلام هذه المكاتبة في باب معنون، بل أوردها في باب النوادر خبر ٤ من كتاب الشهادات فلاحظ، و العجب من الشارح رحمه اللّه كيف أورد على الصدوق ما أورد مع عدم ورود الايراد عليه فانه ذكر تتمة المكاتبة التي أوردها هنا بمناسبة السؤال الثالث، و لذا أوردها الشيخ أبو جعفر الطوسيّ ره أيضا هذه المكاتبة في احكام الأرضين- شكر اللّه مساعى جميعهم و حفظنا من زلات الاقدام و الاقلام بحق النبيّ و آله الكرام.