روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٤ - بَابُ الْعَارِيَّةِ
بَابُ الْعَارِيَّةِ
٤٠٨٣ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَتَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا وَ قَالَ ع إِذَا اسْتُعِيرَتْ عَارِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ.
٤٠٨٤ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ
______________________________
باب
العارية مشددة الياء، و قد تخفف كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار و عيب، و
يجمع علي العواري مشددا.
«روي عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ عنهما" ع"[١] و يدل على عدم الضمان في العارية إلا مع الشرط إلا الذهب و الفضة.
«و قال عليه السلام» جز و الخبر، و يدل على ضمان عارية المغصوب و إن كان جاهلا، لكنه يرجع على المعير إذا كان المستعير جاهلا، و يؤيده قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح[٢]
[١] التهذيب باب العارية خبر ١٠.