روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٦ - بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الطَّعَامِ
.........
______________________________
لبسه[١].
و في الصحيح عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يحلي ولده و نساءه في الذهب و الفضة.
و في الصحيح عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان أبي ليحلي ولده و نساءه الذهب و الفضة فلا بأس به و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب و الفضة فقال: لا بأس.
و في الموثق كالصحيح و القوي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لم تزل النساء يلبسن الحلي.
و في القوي كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس.
استثنى السيف و إن كان قباعه بمنزلة آنية كالمرآة و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة.
و في القوي كالصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية المصاحف و السيوف الذهب و الفضة بأس.
و في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
[١] أورده و الثمانية التي بعده في الكافي باب الحلى خبر ٩- ١- ٢- ٣- ٨- ١٠ ٥- ٤- ٧ من كتاب الزى و التجمل.