روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٠ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا لَيْسَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ.
______________________________
و إنما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هذا تفصيلا و حرم الله عز و جل و
رسوله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، و من طير الماء ما
كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان، و كلما صف و هو ذو مخلب فهو
حرام و الصفصف (الصفيف- خ كا) كما يطير البازي و الصقر و الحداء و ما أشبه ذلك، و كلما
دف فهو حلال، و الحوصلة و القانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير
مجهول[١].
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا يؤكل ما لم يكن له قانصة.
و في القوي كالصحيح، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
و في القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال: و سألته عن طير الماء فقال:
مثل ذلك.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في الآجام فتختلف على الطير فما أكل منه؟ فقال: كل ما دف و لا تأكل ما صف فقلت إني أوتي به مذبوحا فقال: كل ما كانت له قانصة.
و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع ما تقول في الحبارى؟ قال: إن كانت له قانصة فكل، و سألت عن طير الماء
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب آخر و فيه ما يعرف ما يؤكل إلخ خبر ١- ٢- ٥- ٤- ٦ من كتاب الاطعمة و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٦٤- ٥٨- ٦٦- ٦٥- ٦٣.