روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٧ - بَابُ الرَّهْنِ
٤١٠٢ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.
٤١٠٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرَةٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَ أَنْفَقَ فِيهَا فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا
______________________________
«علي
بن الحكم عن أبان بن عثمان» في الموثق و الشيخان في القوي، عن أبان عمن
أخبره[١] و رواه
الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان عن أبي عبد الله" ع" أيضا[٢] و يدل على
التفصيل أيضا ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: إذا رهنت (ارتهنت- خ يب) عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك و
إن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن[٣]
أي إذا كان الهلاك و الإباق بتقصيرك.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح كالشيخين «عن أبي جعفر عليه السلام» و عبارتهما أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الأرض البور (أي التي لم تزرع) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها و أنفق عليها ماله أنه يحتسب له نفقته و عمله خالصا ثمَّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله
[١] الكافي باب الرهن خبر ٨ و التهذيب باب الرهون خبر ٢٢.