روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٤ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
.........
______________________________
و لعله إذا لم يعلم قدرهما أو للاحتياط كما تقدم، أما إذا كان علم أو كان مساويا
فلا بأس و يكون الزيادة بإزاء غير الجنس إلا أن يكون ترابا فلا قيمة له و حينئذ إن
علم قدرهما و إلا فيكون بغير الجنس.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير و الورق[١] أي بهما ليكون الفضة بإزاء الذهب و بالعكس.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوي عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضة و صفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذهب و الفضة جميعا[٢] و الظاهر أنه مثال فيجوز بغيرهما من الأمتعة.
و في القوي كالصحيح عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جام فيه فضة و ذهب أشتريه بذهب و فضة (أو) أو فضة فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا و إن لم يقدر على تخليصه فلا بأس و كأنه على الاستحباب أو للمسارعة في كسره فإن إبقاءه كذلك حرام مع الإمكان.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: يجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال: لا (أي لا يجب) و لكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و خذ وزنا بوزن- أي يجوز ذلك أيضا كما تقدم.
[١] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ ٧٥.