روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٧ - بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ
.........
______________________________
و قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حين ظهر على خيبر و فيها اليهود
خارجهم على أمر و ترك الأرض في أيديهم يعملونها (و يعمرونها).
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: قال: لا بأس بأن تشتري أرض أهل الذمة إذا عملوها و أحيوها فهي لهم[١].
و روي في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، و في الموثق عن عمار، و في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدى عنها ما عليها من الخراج؟ قال عمار: ثمَّ أقبل علي فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك[٢].
و روى الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي أرض خراج و قد ضقت بها ذرعا قال: فسكت هنيهة ثمَّ قال: إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك في الأرض أكثر منها و لو قد قام قائمنا كان الأستان أمثل من قطائعهم[٣].
و أما (الأستان) بالضم أربع كور ببغداد، عالي، و أعلى، و أوسط، و أسفل- (و النيل) قرية بالكوفة و بلدة بين بغداد و واسط.
و في الصحيح، عن صفوان بن يحيى قال: حدثني أبو بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك و هي
[١] ( ١- ٢) الكافي باب اشتراء ارض الخراج إلخ خبر ٢- ٣.