روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٧ - بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ
الطَّرِيقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ لَا يَمَسَّهُ.
٤٠٥٦ وَ قَالَ ع لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ.
٤٠٥٧ وَ سُئِلَ عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا وَ عَنِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ أَيْضاً قَالَ مَا لَكَ وَ لَهُ بَطْنُهُ وِعَاؤُهُ وَ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ
______________________________
و السوط يجده الرجل في الطريق أ ينتفع به؟ قال: لا يمسه[١] و فهم بعض الأصحاب إن عدم المس لكونها
جلودا مطروحة، و يمكن أن يكون لكثرة النفع و هو الأظهر حتى يجيء ملاكها و يأخذها «و قال عليه
السلام» روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بلقطة العصا، و الشظاظ و الوتد، و الحبل و العقال، و أشباهه- قال: و قال
أبو جعفر عليه السلام: ليس لهذا طالب (أي لحقارتها)، (و الشظاظ) خشبة محدودة الطرف
تدخل في عروتي الجوالق يجمع بينهما عند حملها على البعير.
«و سئل عن الشاة إلخ» روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله:
إني وجدت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال: معه حذاؤه و سقاية، حذاؤه خفه، و كرشه سقاية فلا تهجه[٢] و الكرش بالكسر و ككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر ٢٢ و ١٨ ١٥ و ٢٠ و ٢١ و أورد الأربعة الأخيرة في الكافي باب اللقطة و الضالة خبر ١٥ و ١٢ و ١٣ و ١٦.