روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٨ - بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ
.........
______________________________
و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما (أو لما) يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلام و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها، و إنما هي مثل الشيء المباح.
و في القوي، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال: و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته بمضيعة فقال: إن كان تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء و إن تركها في غير كلاء و ماء فهي لمن أحياها.
و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب (أي إن لم تأخذها أو أخوك، أخذها الذئب) قال: و ما أحب أن أمسها قال:
و سأل عن البعير الضال فقال للسائل مالك و له خفه حذاؤه، و كرشه سقاية، خل عنه[١] و يمكن أن يكون هذه عبارة المتن.
و في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال:
إني وجدت بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: خفه حذاؤه، و كرشه سقاية- فلا تهجه.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر ٢٥ و ٢٤ و ٣٣.