روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٦ - باب المضاربة
[باب المضاربة]
٣٨٤٢ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ فَيَخْرُجُ بِهِ إِلَى أَرْضٍ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ
______________________________
القيمة[١] و سيجيء
أيضا.
باب المضاربة في بعض النسخ، و ليس في كثير من النسخ، و يؤيده وجود الواو في النسخ[٢].
«و روى محمد بن الفضيل» في القوي و لم يذكر طريقه، و الظاهر أنه أخذ من كتاب الحسين بن سعيد كما يفعله المصنف كثيرا، و الشيخ رواه في الصحيح، عن الحسين بن سعيد عنه[٣] «عن أبي الصباح الكناني» الثقة العظيم الشأن «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة» و هي أن تعطي نقدا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح مشاعا كالنصف و الثلث من الربح و هي مفاعلة من الضرب في الأرض و السير فيها للتجارة لما كان الغالب فيها السفر «يعطى الرجل المال» أي النقد من الذهب و الفضة المعامل بهما «فيخرج» و في يب (يخرج) أي لأن يخرج به «إلى أرض» مخصوص «و ينهى» و في يب (و نهى) «فعصى»
[١] الكافي باب من اشترى طعام قوم و هم له كارهون خبر ١ و التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر ٥١.