روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٧ - بَابُ الْبُيُوعِ
.........
______________________________
(و سألته) أي عبد الرحمن فيكون صحيحا.
و يمكن أن يكون هذا الخبر في كتاب أبي ولاد أيضا لكن التتبع يأباه فإن المصنف غالبا ينقل الأخبار من الكافي بالترتيب مع أنه كان عنده الأصول أيضا و كان له الطريق إلى أصحابنا، و كان يعلم أن الكليني أيضا ينقل من كتبهم و يعتمد عليه و ينقله.
و ذكرنا سابقا أنه يمكن أن يكون المصنف قابل أخبار الكافي مع الأصول أولا و بعده نقل عنه حتى لا ينافي ثقته و صدوقيته (و الورق) الدراهم المضروبة و هذا هو النوع الثاني من السمسار، و يؤيده أنه روى الكليني مرة أخرى هذه الرواية بتغيير و لم ينقل الزيادة[١]:
و هما في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع قال: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض و الدار و الغلام و الجارية و نجعل له جعلا قال: لا بأس[٢].
و في الصحيح، عن الحسين بن بشار (أو يسار) عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يدل على الدور و الضياع و يأخذ عليه الأجر قال: هذه أجرة لا بأس بها.
و في القوي كالصحيح عن عبد الله بن سنان كما مر عنه بتغيير ما.
و في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال
[١] الكافي باب الدلالة في البيع و اجرها و اجر السمسار خبر ٥.