روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٩ - بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ
وَ إِنْ أَتَى رَجُلٌ أَرْضاً فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَلَمَّا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ فَلِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَى أَرْضِهِ
٣٨٧٠ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ أَوْ لِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ الْمَاءَ إِلَى قَرْيَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ الَّذِي عَلَيْهِ هَذِهِ الرَّحَى وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا
______________________________
«و
إن أتى رجل أرضا» رواه الشيخان في القوي كالحسن، عن عقبة بن خالد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع
جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي و لك ما أنفقت أ له ذلك أم لا؟
فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه[١].
«و روي عن محمد بن علي بن محبوب» في الصحيح كالشيخ و رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام،[٢] فالظاهر أن الرجل الكاتب هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و المكتوب إليه هو أبو محمد
[١] الكافي باب من زرع في غير ارضه او غرس خبر ١ و التهذيب باب المزارعة خبر ٥٠.