روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٠ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٣٩ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ فَقَالَ لَا تَطْعَمُوهُ وَ قَالَ مَنْ جَرَحَ بِسِلَاحٍ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ بَقِيَ الصَّيْدُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ وَجَدَهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٤١٤٠ وَ قَالَ ع فِي إِيَّلٍ اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَيُقَطِّعُهُ النَّاسُ وَ الَّذِي اصْطَادَهُ يَمْنَعُهُ فَفِيهِ نَهْيٌ
______________________________
سألته عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ قال: لا[١].
و في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام و في القوي أيضا عن محمد بن مسلم مثله.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق و الحجر فيقتل أ فيأكل منه؟ قال: لا و في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الجلاهق و هو بالضم البندق.
«و قال أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام[٢]- و الظاهر أن المصنف أخذه من كتاب محمد بن قيس فيكون حسنا كالصحيح من طريقه «لا تطعموه» أو لا تطعمونه و فيهما (لا تطعمه) للجهالة.
«و قال: من جرح» تقدم الأخبار الكثيرة فيه.
«و قال عليه السلام في إيل» جزء و الخبر، و هو كقنب و خلب و سيد تيس
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يقتل بالحجر و البندق خبر ٥ و ٢ و ٧ و ٦ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١٥١ و ١٥٠ و ١٤٥ و ١٤٦.