روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٩ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٣٤ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ سِلَاحَهُ الَّذِي يَرْمِي بِهِ فَلَا بَأْسَ.
٤١٣٥ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ مِرْمَاتَهُ فَلَا بَأْسَ.
٤١٣٦ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ خَرَقَ أُكِلَ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ لَمْ يُؤْكَلْ.
٤١٣٧ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَيْسَ فِيهَا حَدِيدٌ وَ هِيَ عِيدَانٌ كُلُّهَا فَيَرْمِي بِالْعُودِ فَيُصِيبُ وَسَطَ الطَّيْرِ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ دَمٌ وَ هِيَ نِبَالَةٌ مَعْلُومَةٌ فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
٤١٣٨ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ لَا
______________________________
«و
كان أمير المؤمنين عليه السلام» لم نطلع عليه، و المراد به ما ذكرنا من الضرورة «و في خبر
آخر»
تقدم في خبر زرارة و إسماعيل «و روي» تقدم في خبر أبي عبيدة.
«و قال علي صلوات الله عليه» و هو كما تقدم، و يمكن حمله على ما كان له ريش، و مع هذا فالإشكال لا يرتفع.
«و روى حماد بن عثمان» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح[١] «عن الحلبي و حماد بن عيسى» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح[٢] «عن حريز» و هما «عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر» للذبيحة «أو البندق» بالضم المدور الذي يعمل من الطين أو الأسرب، و منه الآلة التي حدثت و تسمى" تفنگ" «أ يؤكل قال لا» و روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ما يقتل الحجر و البندق خبر ٢- ٣ و التهذيب باب الصيد و الزكاة خبر ١٤٧- ١٤٨.