روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
.........
______________________________
منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة؟ فقال: لا و لا آمر بأكلها فقال له أبو جعفر عليه
السلام و لم؟ قال: لأنها من الميتة قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أ
تأكلها؟ قال: نعم قال: فما حرم لك البيضة و حلل لك الدجاجة.
ثمَّ قال عليه السلام فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين (أو المسلمين) و لا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه[١] الظاهر أن هذا إلزام له على قوله.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة و محمد بن مسلم: اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه[٢] و في القوي كالصحيح، عن فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا (أو ذكي) فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كلما كان من السخال من الصوف إن جز، و الشعر و الوبر و الإنفحة و القرن و لا يتعدى إلى غيرها.
و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام و أبي يسأله عن اللبن من الميتة و البيضة من الميتة و إنفحة
[١] الكافي باب ما ينتفع به من الميتة و ما لا ينتفع منها خبر ١.