روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٩ - لبس الحرير و الديباج
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلباس
القز إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان.
و عن العباس بن موسى عن أبيه قال: سألته عن الإبريسم و القز قال:
هما سواء.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة و أما في الحر و البرد فلا بأس.
و في الموثق كالصحيح، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل، و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب.
و في القوي عن ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال صلى الله عليه و آله و سلم مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك[١].
و في القوي كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.
و عن العباس بن هلال عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب لبس الحرير و الديباج خبر ٢- ٤- ٧ ٨ و ٦ و ١٢ من كتاب الزى و التجمل.