روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧١ - بَابُ الْبُيُوعِ
أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ
______________________________
فصدقناه و أخذناه بكيله فقال: لا بأس فقلت يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟
قال، لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله[١].
و رؤيا في الموثق عن سماعة قال: سألته، عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصح شراؤه بغير كيل و لا وزن؟ فقال (إما) أن تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فتشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته و لم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع إني أربحك فيه كذا و كذا و قد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس[٢].
و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فأضع في أوله و أربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا و كذا فقال: هذا لا خير فيه، و لكن يحط عنك جملة، قلت:
فإن هذا أكثر مما وضعت قال: لا بأس به قلت: فأخرج الكر و الكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال: إذا ائتمنك فليس به بأس[٣].
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الملك بن عمرو و قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فأكتاله، و معي من قد شهد الكيل، و إنما اكتلته لنفسي فيقول:
بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال: لا بأس[٤].
[١] التهذيب باب بيع المضمون خبر ٤٥.