روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٣ - بَابُ الْبُيُوعِ
طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ.
٣٧٨٦ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ قَالَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.
باب بيع الثمار[١]
______________________________
الأخبار حجة عليهم، و فصل بعضهم بجوازه من مثل القرية و الناحية لبعد عدم بقاء
شيء منها بخلاف القراح المعين لعدم البعد و الأخبار لا تنافيه، و إن كان الظاهر،
الجواز مطلقا لأن الغرر منفي بالخيار، و الأصل الجواز.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «عن الحسن بن عطية» و فيهما (عن علي بن عطية)[٢] و هما ثقتان، و يدل على أن تفاوت الموازين غير مضر كما تقدم، و عبر عليه السلام عنه بهذه العبارة تجوزا لأن نقصان الموازين و زيادتها مما يسامح به الناس فلا يجب رده إلى صاحبه من الطرفين.
باب بيع الثمار و إن لم يذكر الباب، لكن كان الأنسب ذكره كما فعله ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه هاهنا و في غيره.
[١] العنوان منا تبعا للشارح قدّس سرّه.