روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٣ - بَابُ الْبُيُوعِ
أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ قَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ.
٣٨٢٥ وَ سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ.
٣٨٢٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَتَسَرَّاهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ يُخَاصِمُ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَيُنَاشِدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِي بَاعَكَ وَ تَقُولُ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ
______________________________
العبرة باليد إلا مع البينة بخلافه.
«و سأله العيص بن القاسم» في الصحيح كالشيخ، عنه عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و يدل كالسابق على أن اليد معتبر كالإقرار، و يحتمل أن يكون اليد معتبرا مع الإقرار، بأن يحمل المطلق على المقيد، و الظاهر أن كلا منهما سبب برأسه كما هو صريح هذا الخبر في اليد.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح كالشيخين[٢] «في وليدة» أمة أو سرية أو أمة قابلة للتسري «قال: الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها» أما الأمة فلكونها ملكه، و أما الابن فلكونه حاصل ملكه و لم يأذن في الوطء و إن كان الواطئ جاهلا لكن على الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حيا و يرجع بالقيمتين إلى الغار الذي هو الابن كما سيجيء الأخبار في ذلك.
«فيناشده» و فيهما (فناشده) «الذي اشتراها» أي قال المشتري
[١] التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر ٣٠.