روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٧ - بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ
٣٨٦٨ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ رَجُلٍ يُزَارِعُ بِبَذْرِهِ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُزْرَعُ ثُمَّ يَأْتِيهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ بَذْرِكَ وَ نِصْفَ نَفَقَتِكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ لِأُشَارِكَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٣٨٦٩ وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى قَصِيلًا فَلَمْ يَقْصِلْهُ وَ تَرَكَهُ حَتَّى صَارَ شَعِيراً وَ قَدْ كَانَ
______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله
عليه السلام و أنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم
عن شربه أ يبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيء.
«و سأله سماعة» في الموثق كالشيخين- و يدل على جواز الشركة في المزارعة- و فيهما زيادة (قلت؟ و إن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن و إنما هو شيء كان عنده قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ثمَّ ليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه[١].
«و سأله» أي سماعة في الموثق كالشيخين[٢] «عن رجل» و تقدم،
[١] الكافي باب مشاركة الذمى و غيره في المزارعة إلخ خبر ٤ و التهذيب باب المزارعة خبر ٢٣ و ٣ و صدره في الكافي و الموضع الثاني من التهذيب هكذا و سألته عن مزارعة المسلم على المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال: لا باس به قال: و سألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض إلخ.