روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧١ - بَابُ الرِّبَا
بَابُ الرِّبَا
٣٩٩١ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ الْخَالَةِ وَ الْعَمَّةِ.
٣٩٩٢ وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلِّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ
______________________________
باب
الربا «روى الحسين بن المختار» في الموثق كالصحيح كالشيخ،[١] «عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا» و هو بيع الجنس بالجنس أو قرض الجنس بالجنس مع
الزيادة، و عمم جماعة بحيث يشمل الصلح و المعاوضة و غيرهما لعموم اللفظ و سيأتي «أشد» و أقبح عند
الله عز و جل من حيث العقوبة «من ثلاثين زنية» بالفتح و قد يكسر «كلها بذات
محرم مثل الخالة و العمة» فيتناول الأم و البنت أيضا.
«و في رواية هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخين[٢] «من سبعين زنية» و الظاهر أن الاختلاف باعتبار الأشخاص (أو) يقال إنه الحق و الثلاثين داخل فيه أيضا لأنه إذا كان أشد من السبعين كان أشد من الثلاثين بطريق أولى.
و كذا ما رواه الشيخ، في الصحيح عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات
[١] التهذيب باب فضل التجارة و آدابها إلخ خبر ٦٠.