روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦١ - بَابُ الْحُكْمِ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
بَابُ الْحُكْمِ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
٣٩٧٥ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ
______________________________
باب
الحكم في اختلاف المتبايعين «قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخان في القوي
كالصحيح و الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام «قال القول (إلى قوله) مع يمينه» و يؤيده ما رواه
الشيخان في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم. إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم
يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا، فإذا اختلفا فالقول قول رب السلعة أو
يتتاركا (يتشاركا- خ ل يب)[١].
و يظهر منه بقاء و السلعة لقوله عليه السلام (أو يتتاركا) و عمل به بعض الأصحاب و الأوفق لأصولهم ما قال به بعضهم من أن القول قول المشتري لأنه غارم، و الأصل عدم الزيادة لكن الخبرين حجة عليهم و العمل عليهما، و يدل بمفهومه على أن القول قول المشتري مع التلف و لا ريب فيه مع قطع النظر عن هذا المفهوم و هو مؤيد للعمومات.
[١] الكافي باب إذا اختلف البائع و المشترى خبر ٢ و التهذيب باب عقود البيع خبر ٢٧ و لكن فيهما عن عمر بن يزيد عن أبيه قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الخ.