روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٣٠ وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُ عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحِهِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمِهِ فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُلْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
٤١٣١ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى عَلَيْهِ حِينَ رَمَى وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْيَأْكُلْهُ
______________________________
و التدهده التدحرج و وجه الحرمة الاشتباه.
«و سأله» أي أبا عبد الله عليه السلام «محمد بن علي الحلبي» في الصحيح كالشيخين عنه عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر" ع" قال: كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح، و سئل" ع" عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال: لا بأس به[٢] و حمل على حال الامتناع أو إذا لم يبق له حياة مستقرة، فأما إذا أثبت و كانت له حياة مستقرة فيجب حينئذ ذبحه كما علم مما تقدم «و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخين[٣] «عن الحلبي" إلى قوله" بسهم» له نصل و ريش «فيصيبه معترضا» بعرض السهم لا بنصله «فإذا رآه» و في يب (فإن أراده).
و روى الشيخان في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديدة و قد سمى حين رمى قال: يأكله إذا أصابه و هو يراه، و عن صيد المعراض فقال: إن لم يكن له نبل غيره و قد كان
[١] الكافي باب الرجل يرمى الصيد فيصيبه إلخ خبر ٢.