روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٩ - باب المضاربة
٣٨٤٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ
______________________________
شرطه[١].
و أيضا في الصحيح، عن رفاعة بن موسى قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: إن آذيته أو أكلته فأنت له ضامن؟ قال: فهو يضمن (أو ضامن) إذا خالف شرطه.
و في الموثق كالصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال:
هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط.
و في القوي، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال و نهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن و الربح بينهما.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح «من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال» أي من ضمنه مطلقا مع المخالفة و غيرها لئلا ينافي الأخبار السابقة.
و الوجه بعد النصوص أنه يصير قرضا لأن ذلك من لوازمها، فذكر اللازم يستلزم الملزوم.
و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
[١] و أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر ٣٠- ٤٠ ٣٩- ٣٢- ٣٧.