روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٤ - باب المزارعة و الإجارة
٣٩٠٠ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا بِهِ وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ.
٣٩٠١ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا
______________________________
السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض؟ قال: لا
بأس بذلك، لك ما كان من فضل.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[١] «عن خالد» الصالح «عن أبي الربيع» صاحب الكتاب الذي هو معتمد الطائفة مع أنه كثير الرواية، و يدل على جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها مع أنه قائم بالخراج بخلاف الزيادة التي تحصل من الأجير و البيت.
«و لو أن رجلا إلخ» رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لم (أو) (و لا) يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا[٢].
[١] الكافي باب الرجل يستاجر الأرض او الدار فيؤاجرها إلخ خبر ١ و التهذيب باب المزارعة خبر ٣٣.