روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٤ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
الْحَيَوَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
______________________________
و يدل على جواز السلم في الحيوان و يعينه بالسن أولا و عند الأخذ يجوز الأخذ بدون
الشرط و فوقه مع التراضي.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني فقال: أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى قال:
لا بأس.
و في الصحيح، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم[١].
و في الصحيح، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة و لون معلوم ثمَّ يعطي دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس[٢].
و في القوي كالصحيح للكليني عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة و غير معلومة ثمَّ يعطي دون شرطه قال: إذا كان بطيبة نفس منك و منه فلا بأس، قال: و سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان و الجذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه، فسأل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثا و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم
[١] الكافي باب السلم في الرقيق خبر ٥.