روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٣ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
٣٩٤٢ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّهْنِ يُرْهِنُهُ الرَّجُلُ فِي سَلَمٍ إِذَا أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ.
٣٩٤٣ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي
______________________________
«و
سأله سماعة» في الموثق كالشيخ «عن الرهن (إلى قوله) من مالك» و يطمئن قلبك
بالرهن، و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن رجل
يبيع بالنسيئة و يرتهن قال: لا بأس[١].
و في القوي كالصحيح، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان و الطعام، و يرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك[٢].
و في الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة قال: لا بأس به[٣] هذا الخبر و الخبر الأول و إن وردا في بيع النسيئة عكس السلم، لكن لا فرق بينهما اتفاقا في الجواز.
و روى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان و له أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال يستوثق من ماله[٤].
و في الصحيح أيضا عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال: لا بأس به[٥] و سيجيء أيضا.
«و روى علي بن أبي حمزة» في الموثق كالشيخين[٦] «عن أبي بصير»
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب الرهن خبر ٢- ٣- ١.