روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٢ - بَابُ الْهَدِيَّةِ
إِلَيْهِ الشَّيْءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَ لْيُكَافِهِمْ.
٤٠٧٩ وَ قَالَ ع إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ الْهَدِيَّةُ مِنْ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا يَعْنِي الْفَاكِهَةَ وَ غَيْرَهَا.
٤٠٨٠ وَ رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَ هُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّى هَلَكَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ.
٤٠٨١ وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ
______________________________
أول الحمل أهدوا إليه الشيء تبعا للمجوس و عمل العجم أيضا من الاستصحاب إن لم نقل
بشرف النيروز «أ ليس هم مصلين» أي أ ليس الفلاحون مسلمين و يشعر بكراهة
الأخذ من الكفار.
«و قال صلوات الله عليه» رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدى إلى الرجل هدية طعام و عنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة و غيرها.
و روى الكليني في القوي، عن محمد بن مسلم قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية- و حمل على الطعام.
«و روي، عن عيسى بن أعين» في الصحيح و الشيخ في القوي[١] و يدل على جواز الرجوع إذا كانت للعوض و لو بعد الموت، و سيجيء الأخبار الكثيرة في جواز الرجوع.
«و روي عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح و الشيخان في القوي
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب المكاسب خبر ٢٣٦- ٢٣٣- ٢٣٠ و أورد الأخيرين في الكافي باب الهدية خبر ٥- ٦.