روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٥ - باب المزارعة و الإجارة
٣٩١٢ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا فَأُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهُمُ الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.
٣٩١٣ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ طَلَبْتُ بَيْتاً أَتَكَارَاهُ فَدَخَلْتُ دَاراً فِيهَا بَيْتَانِ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ فِيهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُكَارِي هَذَا الْبَيْتَ قُلْتُ بَيْنَهُمَا
______________________________
«و
روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح كالشيخ في الصحيح[١] «عن أبي محمد الخياط
عن مجمع» و هما مجهولان و لا يضر، و هو كالسابق.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر يربح فيه؟
قال: لا[٢].
و في الصحيح كالكليني، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه[٣].
و في الصحيح كالكليني، عن صفوان عن الحكم الخياط (صاحب الأصل) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أ تقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس بذلك، ثمَّ قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثمَّ استفضلت[٤] ظاهره الجواز فيحمل الأخبار المتقدمة على الكراهة كما حمله الأصحاب.
«و روي، عن محمد الطيار» أو الطيان و يدل على عدم جواز التخلي بالأجنبية
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الاجارات خبر ٨- ٥.