روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٥ - بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ
وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِينَاراً مُطَلَّساً فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفْهُ وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِي مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ وَ إِنْ وَجَدْتَ لُقَطَةً فِي دَارٍ وَ كَانَتْ عَامِرَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرَاباً فَهِيَ
______________________________
فهو له ضامن[١].
و تقدم في (في) الحسن كالصحيح، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تحل لقطتها إلا لمنشد.
و في الصحيح، عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها و إلا تصدقت بها، و لقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها، و إلا فهي كسبيل مالك[٢].
و في القوي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال: لا يمسها و أما أنت فلا بأس لأنك تعرفها[٣].
«و إن وجدت» روى الكليني و الشيخ في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير- لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثمَّ يؤكل لأنه يفسد ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل يا أمير المؤمنين
[١] التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر ٢٩.