روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٤ - باب المضاربة
.........
______________________________
صلى الله عليه و آله عن بيع ما في البطون لو صح (فمحمول) على المنفرد و هنا منضم
مع المعلوم.
و يؤيده ما رواه الشيخان (في الصحيح على المشهور و الظاهر) عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال:
نعم حتى ينقطع أو شيء منها[١].
و في القوي عن البزنطي كالصحيح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع و ما في الأجمة[٢].
و روى الشيخ في الموثق، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب[٣] و في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال، تصيد كفا من سمك تقول: اشترى منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا و كذا[٤] و قد تقدم الأخبار فيه أيضا.
أما إذا كان مجهولا مطلقا فلا يجوز، لما رواه الشيخان في القوي، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب العدد و المجازفة خبر ٥- ١١ و التهذيب باب الغرر و المجازفة الخ خبر ٨- ١٤.