روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩ - بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
.........
______________________________
و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز و جل و روى الشيخ في القوي، عن جميل
بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية و شرط
لأهلها أن لا يبيع و لا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.
و في القوي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال و الربح لك و ما توي فعليك قال: لا بأس به إذا اشترط و إن كان شرطا يخالف كتاب الله عز و جل فهو رد إلى كتاب الله و قال، في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط، و عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال: إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، و في القوي كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء و روى الكليني في الحسن كالصحيح، و في القوي كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء[١].
و في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح و إن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية[٢].
[١] الكافي باب« من يشترى الحيوان و له لبن يشتريه إلخ خبر ١- ٢ من كتاب المعيشة.