روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢١ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
.........
______________________________
و يدل على اشتراط الحركة أيضا لكنه عام.
كما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكي.
و في القوي كالصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.
و في القوي كالحسن عن أبان بن بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها (أي تحركها) فاذبحها فإنها لك حلال.
و في القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
و في القوي كالصحيح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه[١].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم (و في بعض النسخ الحسن بن مسلم و في يب الحسين و كلاهما مجهولان) قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذا جاء محمد بن عبد الله فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثمَّ ذبحها فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب ادراك الذكاة خبر ١- ٢ و أورد الثاني في التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٢٣٦.