روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤٤ - آداب الأكل و الشرب
.........
______________________________
و أظهرها و إذا هي في كمه، فإن أذنت لي اشتريت لك شيئا غيرها فقال له أمير
المؤمنين عليه السلام هذه مما في بيتك.
و رؤيا في الصحيح، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ إلى آخر الآية، قلت ما يعني بقوله: أَوْ صَدِيقِكُمْ؟ قال: هو و الله الرجل يدخل في بيت صديقه فيأكل بغير إذنه[١].
و في القوي كالصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل:
أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ؟ قال: هؤلاء الذين سمى الله عز و جل في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
و في القوي كالصحيح، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة أن تأكل و أن تتصدق و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدق و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية؟ قال: ليس عليك جناح فيما أطعمت و أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب اكل الرجل في منزل اخيه بغير اذنه خبر ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٤ من كتاب الاطعمة و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر ١٤٩- ١٤٨- ١٥٢- ١٥١- ١٥٠.