روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٢ - باب المزارعة و الإجارة
.........
______________________________
إذا أينعت البسرة و همت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء
ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء.
و عنه عليه السلام قال: إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة: سبحان الباعث الوارث فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله.
و عن أحدهما عليهما السلام قال: تقول إذا غرست أو زرعت: و مثل كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها[١].
و في الصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر فقال:
سألني رجل من أصحابك عنه، فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدرا و غرس مكانه عنبا.
و في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مكروه قطع النخل، و سئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس، قلت: فالسدر؟ قال لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل و أما هاهنا فلا يكره.
و في القوي عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا- و حمل على الكراهة عنبا[٢].
[١] إبراهيم- ٢٤.