روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٨ - باب المضاربة
.........
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي
يعمل مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال[١]- و هو
كالسابق.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال: هو له ضامن و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه.
و في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو ضامن و الربح بينهما.
و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن (و إن- خ) العباس كان كثير المال و كان يعطي الرجال يعملون به مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد و لا يشتر و إذا كبد رطبة (أي حيوانا (قال- خ) فإن خالفت شيئا مما آمرك (أو أمرتك) به فأنت ضامن للمال.
فعل العباس و إن لم يكن فيه حجة عندنا، لكنه عند العامة معتبر لأنه من الصحابة الكبار، لكن تقرير المعصوم عليه السلام حجة و كأنه ورد تقية بأن كان عنده عليه السلام من يتقي منه.
و في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضارب يقول لصاحبه: إن أنت آذيته أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الشركة و المضاربة خبر ١٤- ١٣ ٢٤- ٢٩ من كتاب التجارة.