روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٦ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
[ما تذكى به الذبيحة و كيفية الذبح[١]]
٤١٦٣ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ يَذْبَحُ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِكِّيناً فَقَالَ إِذَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
______________________________
مات المأكول، فالظاهر، الحرمة.
و في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام نهى أمير- المؤمنين عليه السلام أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة و كان عليه السلام يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيد و أمن السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
باب ما تذكى به الذبيحة و كيفية الذبح «و روى صفوان» في الحسن كالصحيح كالشيخين و رواه الكليني في الصحيح أيضا[٢] «عن عبد الرحمن بن الحجاج (إلى قوله) إذا فرى» أي قطع «الأوداج» أي العروق. و المراد بها الأربعة، و هي الودجان، و الحلقوم و المري تغليبا:
و روى الشيخان في الصحيح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة؟ فقال: أذبح بالقصبة و بالحجر و بالعظم و بالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم و جرى الدم فلا بأس.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
[١] هذا العنوان منا للمناسبة.