روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٦٤ وَ رَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَأْكُلَ مَا ذُبِحَ بِحَجَرٍ إِذَا لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً
______________________________
«و
روى ابن المغيرة» في الصحيح «عن عبد الله بن سنان» و هو كالسابق في جواز
الذبح بالحجر اضطرارا فظهر من هذه الأخبار أنه يجب أن يكون الذبح أو النحر في حال
الاختيار بالحديد.
و يدل عليه صريحا ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة و بالمروة[١] فقال: لا ذكوة إلا بحديدة[٢].
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة بالعود و الحجر و القصبة قال: فقال قال: علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بالحديدة.
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة بالعود و الحجر و القصبة قال: فقال قال: علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بالحديدة.
و في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران قال: سألته عليه السلام عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.
[١] الليط قشر القصب و القناة و كل شيء كانت له صلابة و متانة و القطعة منه ليطة و المروة الحجر-