روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٦ - باب المزارعة و الإجارة
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَكْرِيَ الرَّجُلُ أَرْضاً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِيَ بَعْضَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرَ بَقِيَّتَهَا
______________________________
أنه صحف (له) ب (لم) و حصلت نسخ مغلوطة بسببه.
«و لا بأس بأن يستكري إلخ» رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر بقيتها؟ قال: لا بأس[١].
و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن أبي المعزى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثمَّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت و لا الأجير إن فضل الحانوت و الأجير حرام.
و في القوي عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثمَّ يؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير، إن فضل البيت حرام و فضل الأجير حرام.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثمَّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا و المشهور بين الأصحاب الكراهة في الجميع و الاحتياط ظاهر لعدم المعارض ظاهرا إلا العمومات و لا تصلح للمعارضة فإن الخاص مقدم اتفاقا.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب المزارعة خبر ٤٧- ٤٠- ٣٨- ٤٤- و أورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب الرجل يستاجر الأرض او الدار فيؤاجرها الخ خبر ٣- ٥- ٨.