روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٧ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
٤٠٣٩ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ ثُمَّ أُعْطِيهِ كِيساً فِيهِ دَنَانِيرُ أَكْثَرُ مِنْ دَرَاهِمِهِ فَأَقُولُ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ كَذَا وَ كَذَا دِينَاراً ثَمَنُ دَرَاهِمِكَ فَيَقْبِضُ الْكِيسَ مِنِّي ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَيَّ وَ يَقُولُ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي الْكِيسِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ دَرَاهِمِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
٤٠٤٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ فَقَالَ
______________________________
«و
روى ابن محبوب، عن حنان بن سدير» في الموثق كالصحيح «فقال:
إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به» لأنه حينئذ وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف و إن لم يف، ففي المقبوض لا بأس به، و في غيره يكون باطلا في المشهور، و يدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي و الشيخ في الصحيح، عن البزنطي، عن رجل، عن محمد بن مسلم[١] و مراسيله كالمسانيد «يقال لها الشامية» و في يب الشاهية «تحمل على الدرهم دانقين» أي دانقان منه مغشوش «فقال: لا بأس به يجوز» و في بعض النسخ" يجوز ذلك" و في- يب" إذا كان يجوز" و هو الصواب، و تقدم الأخبار في جواز صرف الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة بين الناس أنها مغشوشة في باب البيوع.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمَّ يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس.
يمكن قراءتها بالمجهول أي إذا كان ظاهرا (أو) بالمعلوم إن لم يكن ظاهرا
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٧١- ٧٣ ١١٢ و أورد الثاني في الكافي باب انفاق الدراهم المحمول عليها خبر ٢.