روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٨ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّامِيَّةُ تَحْمِلُ عَلَى الدَّرَاهِمِ دَانِقَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَجُوزُ ذَلِكَ.
٤٠٤١ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٤٠٤٢ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ فِي إِحْدَاهُمَا
______________________________
و في في" إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس" و روى الشيخ في الحسن، عن جعفر
بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي
أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلى من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به
و إنما أخذته على أنه جيد أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلى
من قبلهم؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ذلك و كتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت
إلى رده على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه و هو لا يدري أني أبدله منه و
أرده عليه؟ فكتب عليه السلام لا يجوز: «و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ[١] «عن الحلبي» و يدل على عدم
لزوم القبض مجددا إذا كان مقبوضا بيده، و على جواز الربح، و يحمل على مخالفة
الجنس.
«و روي عن عمر بن يزيد» في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح[٢] و يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن و يكون الزيادة في الصحيح في مقابلة
[١] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٥٤.