روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٣ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ الرَّجُلُ فَصَلَّى وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَ قَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ
______________________________
و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له إن رجلا من من مواليك
يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده[١].
و في القوي عن برد الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال: خذ منه فاغسله (أو فاعله) بالماء حتى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه ثمَّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به و إن لم يجمد ليس له أو عليه دسم فاعمل به و اغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: و وضوئي (أو و وضوء) قال: لا، اغسل اليد كما تمس الكلب[٢] و في القوي عن أبي القاسم الصيقل و ولده قال كتبوا إلى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك: إنا قوم نعمل السيوف و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و إنما علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحمل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها؟ فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة- و كتب إليه عليه السلام: جعلت فداك و قوائم السيف التي تسمى السفن اتخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها و لسنا نأكل لحومها، فكتب عليه السلام لا بأس[٣] و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب المكاسب خبر ٢٤٩- ٢٥٠ من كتاب المكاسب.