روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٤ - بَابُ الْمُبَادَلَةِ وَ الْعِينَةِ
الرَّجُلَ عَلَى الشَّيْءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْءِ حَلَالًا.
٤٠٣٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ع فَفَعَلْتُ ذَلِكَ.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ.
______________________________
من كتابه «عن غير واحد» أي سمعته من جماعة كثيرة و إن كان بحسب العبارة يصدق علي
الاثنين «عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبايع الرجل على الشيء» أي يقترض و
يبايع حيلة للحلية أو للخروج عن الربا كما تقدم «فقال لا بأس إذا كان
أصل الشيء حلالا» أي لا يكون على مال الغير، مثلا إذا كان عنده من مال الغصب و
يبيعه بمال حلال ليصير ماله حلالا لا يصير حلالا لأن الذي أعطاه في ثمن الحلال إذا
كان مال الغير لا ينعقد البيع و يكون سرقة أخرى مكان الغصب.
«و روى محمد بن إسحاق بن عمار» الموثق و لم يذكر، لكن رواه الشيخان في القوي كالصحيح[١] «و قد حل على صاحبه» كان مؤجلا و حل أجله «يبيعه لؤلؤة» قد يكون قيمته «مائة درهم بألف درهم» ليكون الزائد النفع، و يشترط في ضمن العقد اللازم تأجيل الثمنين إلى سنة أو أقل أو أكثر بحسب ما يريدونه، و هذه إحدى حيل الربا.
«و روي» رواه الشيخان[٢] تتمة للخبر السابق بقولهما و
[١] ( ١- ٢) الكافي باب العينة خبر ١٠ صدرا و ذيلا و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ٢٨ صدرا و ذيلا.